Featuredأخبار محلية

تعميم من مصرف لبنان الى المصارف.. ماذا جاء فيه؟

أصدر مصرف لبنان بتاريخ 8 أيّار 2026 القرار الوسيط رقم 13816 تحت التعميم الوسيط رقم 762 الموجّه إلى المصارف والمؤسّسات الماليّة والمتعلّق بمراكز القطع لدى المصارف والذي عدّل من خلاله القرار رقم 6568. بالتفاصيل، فقد منح مصرف لبنان المصارف التي يتجاوز مركز القطع العملاني الصافي لديها بالعملة الأجنبيّة نسبة ال1% من مجموع عناصر أموالها الخاصّة الأساسيّة الصافية حتّى آخر العام 2026 لتصفية هذا التجاوز تحت طائلة الزامھا بایداع إحتیاطي خاص بالليرة اللبنانیّة لدى مصرف لبنان یبلغ ثلاثة أمثال التجاوز محتسباً على اساس سعر الصرف المعلن على المنصة المعتمدة من مصرف لبنان وذلك لمدة شھر عن كل یوم تجاوز. أخيراً، أفاد التعميم أنّه يمكن للمصارف المتجاوزة الحد الأقصى المسموح لمركز القطع العملاني التقدّم من مصرف لبنان بطلب معلّل للحصول على موافقة على مركز قطع خاص دائن صافي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى