Featuredأخبار محلية

زخور للرئيس بري: لا يمكن اعفاء المالك من المسؤولية المدنية والجزائية

توجه رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، بالقول لرئيس مجلس النواب نبيه بري: “ان المجلس النيابي ادرج على جدول اعماله لنهار الخميس 15 الحالي في المادة 24 منه، اقتراح قانون معجل مكرر الرامي الى اعفاء مالكو الابنية الخاضعة لاحكام قانون الايجارات الاستثنائية من المسؤولية المدنية والجزائية، والمقدم من النائب عماد الحوت، وهو امر مخالف للقانون والدستور ولا يمكن اعفاء المالك ولا اي انسان من المسؤولية المدنية والجزائية ، بخاصة ان ترميم كامل البناء حالياً ملقى على كاهل المستأجرين الفقراء ومتوسطي الدخل وكأنهم المالكين الفعليين للبناء وملزمين بدفعها وهو أمر كارثي على المواطنين وليس على المالك ، وتؤدي في حال عدم دفعها الى اسقاطهم من حق التمديد والاخطر انها لا تدخل في تقديمات الحساب والصندوق، استناداً الى المادتين 45 و46 من قانون الايجارات ويتوجب تعديلها كون المالك يتحمل مصاريف رمزية لترميم بنائه وهذا أمر غير واقعي ومخالف للقانون العام الموجبات والعقود”.

تابع:”بعد رفع البدلات الايجار وقرب انتهاء فترة التمديد التسع سنوات، يفقد الامر اي مبرر مادي، وسوف تؤدي الى اخلاءات جماعية وكارثة انسانية كون كلفة ترميم الابنية قد بمبالغ كبيرة للبناء الواحد وليس بمقدور المستأجرين العاديين ومتوسطي الدخل على تحملها، وبالتالي لا عذر للمالك بأن يقوم بهذه الاصلاحات وعند الاهمال او القصد بالتقاعص عن الترميم فتكون المسؤولية المدنية والجزائية واضحة كون مسؤولية ترميم البناء اولا على المالك واذا تقاعس او تمنع فيجب على البلدية ان تقوم مكانه وعلى نفقته بالترميم استناداً الى المادة 18 من قانون البناء الرقم 646/83 حيث نصت :على المالكين أن يحافظوا على نظافة واجهات ابنيتهم وأجزائها الاخرى وعليهم عند الاقتضاء ان يقوموا بدهنها …. أو ترميمها، وإذا تمنعوا يحق للبلدية بعد إخطارهم أن تقوم بالعمل المذكور على نفقتهم، كما عندما يظهر خطر انهيار في البناء فإن المالك ملزم بأن يجري التدعيمات اللازمة دون إبطاء على نفقته ومسؤوليته وبأن يعلم البلدية أو المحافظ أو القائمقام حيث لا يوجد بلدية فوراً بذلك التي بدورها تعلم الادارات الفنية المختصة بالأمر”.

ختم: “بالتالي، ان اعفاء مالك الابنية من المسؤولية المدنية والجزائية، غير قانوني ولا دستوري، بخاصة اذا أدّى الى وفاة او تضرر البناء بمن في داخله، ولا يمكن اعفاء اي انسان من المسؤولية الملقاة على عاتقه بخاصة بترميم وتدعيم الابنية التي قد يسكنها مالكين ومستأجرين على السواء قد يتضرروا في ارواحهم واجسادهم وارزاقهم، وما ورد في اقتراح القانون المكرر المعجل الوارد في المادة 24 على جدول اعمال المجلس النيابي غير قانوني ولا منطقي ولا دستوري بكافة المقاييس، بخاصة ان المجلس النيابي اقرّ قانون الايجارات غير السكني 1/2025 وصدر في الجريدة الرسمية في 3/4/، 2025وايضاً رفع بدلات الايجار الى 8% من قيمة المأجور والقى على عاتق المستأجرين الاصلاحات الكبرى والصغرى ايضاً استناداً الى المادتين 45و46 من قانون الايجارات 2/2017 كما في السابق وهو مخالف ايضاً للقانون العام قانون المجبات والعقود”.ع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى