وزارة الاقتصاد تمهل المؤسسات الغذائية شهرًا لتسوية أوضاعها!

صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، تعميمًا يحدّد “الشروط الواجب مراعاتها في ما يخص عرض وتسويق المحضرات الغذائية البديلة لمنتجات الحليب، وذلك حرصًا على حماية المستهلك ومنعًا لأي تضليل، واستنادًا إلى قانون حماية المستهلك الرقم 659/2005 وتعديلاته، وإلى قرار وزير الزراعة المتعلق بتنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته.”
ويشدد التعميم على “تنظيم عرض وبيع هذه المنتجات التي تكون مشابهة في الشكل والخصائص لمنتجات الحليب ومشتقاته، ولكن مختلفة في المكونات، بما يضمن وضوح المعلومات للمستهلك وعدم الخلط بينها وبين منتجات الحليب التقليدية.”
وأكّد التعميم على الإلتزام بالنقاط التالية:
– “التأكد من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات القانونية المعتمدة، لا سيما لجهة التسميات وبطاقة البيان.
– عرضها بشكل منفصل تمامًا عن منتجات الألبان والأجبان، مع وضع لافتة واضحة تحمل عبارة: “محضرات غذائية بديلة لمنتجات الحليب”.
– منع استخدام أي تسميات أو صور أو عبارات توحي بأنها من منتجات الحليب.
– حظر الترويج لها عبر عروض خاصة تهدف إلى تنمية المبيعات بطريقة قد تؤدي إلى تضليل المستهلك.
– تطبيق هذه الأحكام على الإعلانات والمنصات الإلكترونية وخدمات التوصيل والتطبيقات الرقمية.”
وألزم التعميم “المؤسسات الغذائية التي تستخدم هذه المحضّرات في منتجاتها، كأفران المناقيش ومحال الحلويات والمطاعم، بالإفصاح الواضح عنها ضمن لائحة المكونات.”
وأمهل التعميم المؤسسات التجارية “شهر واحد لتسوية أوضاعها.”
وأكّد أن “مديرية حماية المستهلك ستكثف الرقابة الميدانية وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك تنظيم محاضر ضبط وإحالة الملفات إلى القضاء المختص بصورة عاجلة وسحب المنتجات المخالفة من الأسواق عند الاقتضاء.”
ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أن “هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الشفافية في الأسواق وحماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات الغذائية المعروضة.”




