بلاغ من محافظ بيروت إلى أصحاب ومستثمري المحلات التجارية التي تبيع قوارير الغاز ضمن نطاق محافظة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً إلى أصحاب ومستثمري المحلات التجارية التي تبيع قوارير الغاز ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت تحت الرقم 1545/2026 جاء فيه :
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 والمرسومين رقم 1119/E و 4917 تاريخ 4/11/1936 و24/3/1994 (المؤسسات والمحلات المصنفة ).
وبناء على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994 (المتعلق بتحديد الشروط التنظيمية العامة لتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة غاز البوتان – البروبان ) لاسيما المادة الثانية منه.
وبالإشارة إلى كتاب معالي وزير الطاقة والمياه رقم 3472/ص تاريخ 15/12/2025( المتعلق بالطلب من وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها التأكد من حصول محلات بيع المواد الغذائية والسمانة والميني ماركت وغيرها من المحلات التجارية التي تبيع قوارير الغاز لديها على التراخيص المطلوبة ومن استيفاء شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق).
وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
تعطى كافة المؤسسات التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية و السمانة والميني ماركت وغيرها التي تبيع قوارير الغاز لديها ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت غير المرخصة مهلة لتسوية وضعها القانوني لغاية تاريخ 30/9/2026 ضمناً، لجهة التقدم بملف قانونية بناء للمؤسسة أو المحل لزوم طلب الترخيص ذات الصلة وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.
وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط وختم المؤسسات أو المحلات المخالفة بالشمع الأحمر عند الاقتضاء.





