مالكو الابنية المؤجرة: آن الأوان لأن يتحرر ما بقي من عقود قديمة

اعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، “التصدي لاي جهة ومن أي نوع كانت وبخاصة تلك الجهات التي تتدعي حماية حقوق المستأجرين، وتحاول عرقلة اعادة الحق لاصحابه وبالتحديد حقوق المالكين القدامى”.

وقال في بيان: “اما في ما ورد في بيان لجنة المستأجرين القدامى ، ورفضه جملة وتفصيلا، وخصوصا ما يحتويه من تشويه وتضليل في بيانهم في الأماكن غير السكنية وأكد أن الضرر وقع على جميع اللبنانيين دون استثناء، وتضررت مصالحهم والفئة الأكثر تضررا المالكين القدامى الذين لم يخسروا فقط ابنيتهم وجنى عمرهم فحسب، اذ ان الخسارة قد وقعت منذ اكثر من 75 سنة بتقييد ملكيتهم، وان من يجب التعويض عنه هو المالك القديم لانه ليس له ذنب بهذه الحرب”.

وأكد أن ” الدستور اللبناني قد حمى الملكية الفردية في مقدمته وفي المادة 15 منه، وأن دولة القانون والإصلاحات التي تمسك بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام أنهما لن يخالفا ما ذكر بالدستور اللبناني. وهذا ما أكده و تطرق اليه المجلس الدستوري عند تقديم الطعن بعدم دستورية التمديد أماكن الإيجارات غير السكنية : ” إن ما حصل طيلة أكثر من 70 سنة هو تعسف مستمر في الحد من حق الملكية الفردية من خلال قوانين إستثنائية متمادية التعرض لحرية التعاقد كما علل المجلس وأيضا يجب ان يكون الأمان التشريعي عاماً وليس لصالح فئة على حساب الأمان لفئة أخرى ـ وأيضا يجب أن تتوافر فيه الشروط القانونية فلا ينبع من قوانين استثنائية وان كانت مستمرة هي بطبيعتها ظرفية ( أي موقتة)”.

واستغرب “مفهوم العدالة التي تطرقت اليها لجنة المستأجرين لغير السكني قائلا : ان قانون أماكن الإيجارات غير السكنية كان يجب ان يقر ضمن السلة الواحدة مع قانون أماكن الإيجارات السكنية الصادر في العام 2014 ، الا انه تم تمديده لغاية العام 2018، ثم اعادوا مرات عدة وكانت آخرها قانون 243 الذي مدد لمرة واحدة وأخيرة تمديد تلك الأماكن لغاية 30 / 6 / 2022 ويكون بالتالي المستأجرين القدامى في الأماكن غير السكنية قد استفادوا بمدة تجاوزت 11 سنة على حساب المالك القديم، الذي كان مجبرا ومرغما لان حقه في التصرف وتقرير مصير ملكيته مقيدة وفقا لتمديدات غير دستورية لم تكن عادلة من الأساس”.

وأسف لبيان لجنة المستأجرين القدامى عن “أي زيادة يتكلمون مربوطة بزيادة التضخم التي لم تتجاوز 5% من قيمة البدل ، يعني اذا كان بدل الايجار السنوي 100 الف ليرة تصبح 100 وخمسة الالف ليرة أي ما يقارب الدولار ونصف الدولار” ، مستغرباً “كيف أن لمؤسسات وشركات وأصحاب مصارف ومدارس وادارات رسمية ومحامين وقضاة وغيرهم ، الذين يمارسون تجارتهم ومهنتهم و يبيعون سلعهم حسب سعر السوق والسعر المتداول، بينما المالكين القدامى يتقاضون بدلات سنوية مجانية ويحاسبون في ضرائبهم ورسومهم استناداً الى التخمينات والقيمة التاجيرية على الأساس السعر الحقيقي والمضاعف”.

أصاف:”عليه، يجب توحيد قانون الإيجارات سواء في الأماكن غير السكنية او الأماكن السكنية بموجب القانون المدني هو قانون الموجبات والعقود مؤكداً أن الإصلاحات والانتعاش الاقتصادي والقطاع التاجيري والعقاري يأتي من باب تحرير جميع عقود الإيجارات الاستثنائية وكان على الاجدر من المستاجرين القدامى ن يدركوا أنهم تحت ظل قانون بطبيعته استثنائي ولا يمكن اأن يبقى الاستثناء الى أبد الابدين وإستغلال حق المالك القديم الذي أجر ليستفيد وليس ليستغيث وبطبيعة الحال ان عقودهم وقتية ظرفية وليست إلى أبد الآبدين”.

ختم :” آن الأوان لأن يتحرر ما بقي من عقود إيجارات قديمة، والا تبقى قاعدة استغلال حقوق من حساب أي مواطن لبناني كما يجب الحد من الاثراء غير المشروع والمنافسة غير المشروعة على حساب فئة أخرى من المالكين القدامى و تجار الأماكن غير السكنية الجديدة التي تدفع على أساس السعر الحقيقي، ووفقا للعرض والطلب للسوق التاجيري وتحترم القانون وتطبقه”.